السيد الخوئي

129

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 339 ) : من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة ، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر . ( مسألة 340 ) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص ، والإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام . ( مسألة 341 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلًا : إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - أن صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته ، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلًا من الركعة الناقصة . ( مسألة 342 ) : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً لم يعتن بشكه ، والا لزمه الإتيان بها . ( مسألة 343 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر ، إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذٍ - على الأقل ، مثلًا : إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً فشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين ، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة وشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة .